الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971
المادة 14- أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان
يدفع رسم صيانة شهري كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته
ب- اذا
1- جرى فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك / او
2- جرى استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او.
3- جرى فك ختم العداد او القيام باي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او.
4- جرى اتلاف العداد بسبب آخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع يضمن
المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة او نقص يتكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا
الاجراء