الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971
المادة 19- يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ
تبليغ اعلام المقطوعية).
او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة.
ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية.
ج- اذا اتلف او عبث او الحق الضرر باي شيء يتعلق بالعداد او بمنشات مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع
قصدا او اهمالا.
د- ااذ عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.