التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971

المادة 19- يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة. ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية. ج- اذا اتلف او عبث او الحق الضرر باي شيء يتعلق بالعداد او بمنشات مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع قصدا او اهمالا. د- ااذ عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.

الإحالة

المادة 19 من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية