الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
صاحب مشروع المياه: مجلس بلدية اربد.
المهندس المدير: المهندس / المدير لمشروع مياه بلدية اربد والمعين من قبل المجلس البلدي.
الموظف المفوض: اي مستخدم في البلدية يعمل في مشروع المياه ومفوض خطيا من قبل صاحب المشروع وفقا لاحكام هذا النظام.
حدود التزويد: منطقة حدود بلدية اربد ومناطق التنظيم التابعة لها او اي منطقة مجاورة يقرر صاحب المشروع تزويدها بالماء
المشترك: اي شخص مزود بالمياه او على وشك ان يزود بالمياه من قبل صاحب المشروع.
البيت: اي عقار معد للسكن ويشمل اي جزء من بناء ان كان يشغل كمسكن منفرد.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من اي انبوب معد لتزويد المياه الى اي عقار من الانبوب الرئيسي الذي يخضع لقوة الضغط من
ذلك الانبوب او الذي يكون خاضعا لذلك الضغط لولا اقفال حنفية ما.
انبوب الوصل: ذلك الجزء من انبوب التوزيع الممتد من خط الانابيب الرئيسي لصاحب المشروع الى عداد المشترك ويشمل المحابس
واجهزة المياه المنزلية والاجهزة المماثلة الاخرى.
انبوب التزويد: ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي مده صاحب المشروع بغية توزيع المياه بصورة عامة وليس للمشتركين كافراد وتشمل اي جهاز
مستعمل مع ذلك الانبوب.
مواصفات المقاييس البريطانية: مواصفات المقاييس البريطانية المنقحة حديثا والصادرة من قبل نقابة المقاييس البريطانية
انبوب الضخ الرئيسي: خط الانابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من اي مصدر تزويد الى المصفاة او الخزان العام او من اي
مصفاة او خزان عام الى مصفاة اخرى او خزان عام اخر بغية نقل المياه المزودة بالجملة من احد اجزاء حدود التزويد الى
جزء اخر من تلك الحدود او من اجل تزويد او اخذ المياه بالجملة.
الشارع: اي طريق او شارع او زقاق او ممر نافذا كان او غير نافذ او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان
او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا ام مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة
الخنادق والافنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات.
تزويد المياه بالجملة: تزويد كمية المياه التي يأخذها صاحب المشروع لتوزيعها.
تزويد المياه للغايات المنزلية: القدر الكافي من المياه الذي يزود لغايات الشرب والغسيل والطبخ والمتطلبات الصحية
وتشمل
أ- المياه التي تزود لغايات مهنة تمارس في اي عقار يستعمل الجزء الاكبر منه كمنزل.
ب- المياه التي تسحب من حنفية داخل منزل بدون استعمال خرطوم او جهاز مماثل او لسقي الحدائق او تستهلك للخيول المقتناة
للاستعمال ولغسل المركبات الخاصة ولكنها لا تشمل المياه التي تستهلك لحرف غسل الملابس او تجهيز طعام او مشروبات للاستهلاك
خارج العقار.
اجهزة المياه: تشمل الانابيب (ما عداد الانابيب الرئيسية) والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات
المياه والحوامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: اي عداد يقيس كمية مياه يتم فيها بعد قياسها كليا او جزئيا بعداد فرعي اخر او اكثر.
العداد الفرعي: العداد الذي يقيس كمية مياه كليا او جزئيا سبق وقيست حال سحبها من الخطوط الرئيسية لاصحاب المشاريع.
الحنفية: تشمل المحبس والصمام واي جهاز اّخر لتوقيف جريان المياه في خط الانابيب.
المحبس: اي حنفية توضع في جانب مدخل العداد الفرعي لضبط توريد كمية المياه للمشترك.
السعة: بالنسبة لخزان المياه او خزان الدفق سعة الخزان مقاسة من خط العوم.
انبوب التوزيع الداخلي: اي انبوب معد لنقل المياه التي يزودها صاحب المشروع من خزان المياه او خزان التغذية او من
جهاز مياه ساخنة وخاضع لقوة الضغط من ذلك الخزان او الجهاز.
خزان مستودع المياه: اي خزان معد للمياه التي يزودها صاحب المشروع خلاف خزان الدفق او الخزان المخصص للمياه الساخنة.
خط العوم: اعلى منسوب للمياه النسبي صمم الخزان لاستيعابها.