الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971
المادة 22- مع مراعاة ما ورد في اي قانون آخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع اخر يعدله او يحل
محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة (41) قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1051 شباط 1971
الإحالة
المادة 22 من نظام مياه بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 7 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 105)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.