المادة 3- تكون أجور المشرفين على أعمال الامتحانين المشار إليهما على الوجه التالي: -
أ- يعطى كل عضو من أعضاء لجنة الامتحانات العليا في الوزارة مكافأة قدرها (30) ديناراً
ب- يعطى كل من رئيس قسم الامتحانات في الوزارة وكل واحد من مساعديه وكل من الكتبة الدائمين للقسم في الوزارة مكافأة
مقدارها (40%) من الراتب الأساسي لكل منهم لمدة ستة أشهر لقاء عملهم الإضافي المتواصل طيلة هذه المدة.
ج- تعطى هيئة محاسبة الامتحانات العامة في الوزارة المؤلفة من محاسبي وزارة التربية والتعليم ومندوبي وزارة المالية
وديوان المحاسبة مبلغ (20 ) فلساً عن كل طالب مشترك في الامتحانين ويوزع عليهم المبلغ بقرار من لجنة الامتحانات العليا
وذلك لقاء قيام هيئة المحاسبة بجميع العمليات المالية المتعلقة بالامتحانين.
د- يعطى موظفو المستودعات في الوزارة مبلغ (100) دينار يوزع عليهم بقرار من لجنة الامتحانات العليا وذلك لقاء عمليات
إعداد القرطاسية اللازمة للامتحانين وتوزيعها وخزنها.
هـ- يعطى الطابعون في الوزارة مبلغ (100) دينار يوزع عليهم بقرار من لجنة الامتحانات العليا لقاء قيامهم بطبع ما يتعلق
بالامتحانين من جداول وقرارات وبيانات.
و- يعطى ناسخو الامتحانات في الوزارة مبلغ (50) ديناراً لقاء نسخ ما يطبع للامتحانين
ز- يعطى موظفو الصادر مبلغ (30) دينارا يوزع عليهم بقرار من لجنة الامتحانات العليا عن عملهم الإضافي في إصدار جميع
المخابرات المتعلقة بالامتحانين.
ح- يكون مفتش التربية والتعليم في اللواء مديرا للامتحانين في لوائه ويقوم بجميع الأعمال التي ينظمها قسم الامتحانات
بالوزارة ويساعده في ذلك أحد مساعديه (باستثناء لواء معان) ورئيس الديوان والكاتب المختص بشؤون الامتحانات في اللواء
ومحاسب المكتب وتكون أجور كل من هؤلاء كما يلي:
1- يعطى مدير الامتحانات باللواء (20) فلسا عن كل مشترك في الامتحانين من لوائه بحيث لا يزيد ما يتقاضاه عن 60 دينارا
ولا يقل عن 15 دينارا.
2- ينال مساعد مدير الامتحانات في اللواء (10) فلسات عن كل مشترك في لوائه بحيث لا يزيد ما يناله عن (30 ) دينار ولا
يقل عن (10) دنانير.
3- ينال كل من رئيس الديوان والكاتب المختص والمحاسب مبلغ (10) فلسات عن كل مشترك في الامتحانين من اللواء ولا يزيد
ما يأخذه الواحد عن( 25) دينارا ولا يقل عن (5) دنانير.
ط- يعطى مبلغ أربعة دنانير عن كل ساعة من ساعات امتحان أي مبحث لكل مشترك في وضع الأسئلة لكل من الامتحانين وتزيد
الأجرة بهذه النسبة وعلى واضع الأسئلة الإشراف على طبعها وتغليفها وختمها على النحو الذي يقرره قسم الامتحانات في
الوزارة.
(ي)- 1- يعطي كل رئيس من رؤساء قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (450) فلسا عن كل ساعة ويعطى كل رئيس من
رؤساء قاعات امتحان الشهادة الاعدادية العامة (300) فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان التي يقوم فيها بالاشراف على
المراقبة.
2- يعطى كل مراقب من مراقبي امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اجرا قدره (350) فلسا عن كل ساعة من ساعات الامتحان
التي يقوم فيها بالمراقبة ويعطى كل مراقب من مراقبي امتحان الشهادة الاعدادية العامة (200) فلس عن كل ساعة من ساعات
الامتحان التي يقوم فيها بالمراقبة ويكون لكل خمسة عشر مشتركا في الامتحان الثانوي مراقب واحد ومراقب واحد لكل عشرين
مشتركا في الامتحان الاعدادي.
(ك)- 1- يعطى كل رئيس من رؤساء لجان تصحيح الامتحان الثانوي (400) فلس عن كل ساعة من ساعات التصحيح ويعطى كل رئيس
من رؤساء لجان تصحيح الامتحان الاعدادي (250) فلسا عن كل ساعةمن ساعات التصحيح.
2- يكون اجر تصحيح اوراق امتحان الشهادة الثانوية بمعدل (40) فلسا عن كل ورقة تكون مدة امتحانها ساعة واحدة ويزيد
المبلغ بهذه النسبة ويكون اجر تصحيح اوراق امتحان الشهادة الاعدادية العامة بمعدل (25) فلسا عن كل ورقة تكون مدة امتحانها
ساعة واحدة ويزيد المبلغ بهذه النسبة وتوزع المبالغ على المصححين على ضوء تقرير رئيس لجنة التصحيح.
ل- يعطى كل من الكتبة الإضافيين الذين يعينون مؤقتا للعمل في تسجيل العلامات وإعداد الكشوف وطباعة الأسئلة ونسخها
دينار واحد عن كل يوم من أيام العمل.
م- يعطى كل آذن ممن يعملون في الخدمة أثناء أوقات الامتحانين مبلغ (500) فلس يومياً ويكون عدد الأذنة بمعدل إذن واحد
لكل 50 مشتركاً في الامتحانين.
ن- يعطى كل آذن ممن يعملون في الخدمة في قاعات تصحيح أوراق الامتحانين وإخراج النتائج مبلغ (500) فلس عن كل يوم من
أيام العمل.
س- يعطى كل حارس من حراس قاعات الامتحانين وأماكن التصحيح وطباعة الأسئلة أو حيثما تكون الحراسة ضرورية مبلغ (500)
فلس عن كل ليلة يكلف فيها بالحراسة.
ع- يقدر وزير التربية والتعليم بتنسيب من لجنة الامتحانات العليا المكافأة التي يستحقها كل من يكلف ببذل جهد خاص يتعلق
بالامتحانين باستثناء من ورد ذكرهم في البنود السابقة على أن لا يزيد مجموع الإنفاق تحت هذا البند على( 300) دينار
في العام الواحد.
ف- يعطى مبلغ (60) فلسا لقاء إعداد الشهادة الإعدادية العامة أو الشهادة الثانوية العامة وكتابتها بالخط الذي يقرره
قسم الامتحانات وتدقيقها ومراجعة أوراقها. ويوزع المبلغ بين من يقوم بالإعداد وبين الخطاط بقرار من لجنة الامتحانات.
ص- يعطى كل من يستخدم في أعمال الامتحانين خارج مركز عمله الأصلي أجور السفر والمياومات كاملة عن جميع الليالي التي
يقضيها في هذه المهمة بالنسبة المحدودة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة إلى الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذا
النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام رسوم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وامتحان الشهادة الإعدادية العامة وأجور المشرفين عليهما/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون المعارف العام لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 210)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.