التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 120818 أيار 1965

المادة 12- قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض أن يؤجر أو يرهن أو يبيع البناء الذي أقامه بالقرض المعطى له إلا بعد الحصول على موافقة المجلس ويجوز للمجلس أن يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض إلى آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض .

الإحالة

المادة 12 من نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية