التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 1208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 120818 أيار 1965

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحكومة حسبما عرفت في قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 المؤسسة " " " " " " " " " " " الوزير " " " " " " " " " " " المجلس " " " " " " " " " " " المدير العام " " " " " " " " " " " لجنة الاقراض: اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام لغاية دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها السكن : اي بناء يقام لسكنى المقترض الشخصية ومن يعولهم سواء كان دارا منفصلة او شقة في عمارة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الاقراض لمؤسسة الاسكان /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 1208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية