الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 120818 أيار 1965
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الحكومة حسبما عرفت في قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965
المؤسسة " " " " " " " " " " "
الوزير " " " " " " " " " "
"
المجلس " " " " " " " " " "
"
المدير العام " " " " " " " " " "
"
لجنة الاقراض: اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام لغاية دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها
السكن : اي بناء يقام لسكنى المقترض الشخصية ومن يعولهم سواء كان دارا منفصلة او شقة في عمارة .