التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1520، ص 1268
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1520ص 126816 تشرين الثاني 1960

المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية). ب- اذا جرى المشترك تغييرا في جهاز الماء الا اذا استحصل على اذن بذلك من المجلس البلدي. ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات التي تطلبها البلدية منه. د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك المعقود معه. هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط أن تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1520، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية