الجريدة الرسميةالعدد 1520ص 126816 تشرين الثاني 1960
المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام
المقطوعية).
ب- اذا جرى المشترك تغييرا في جهاز الماء الا اذا استحصل على اذن بذلك من المجلس البلدي.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات التي تطلبها البلدية منه.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك المعقود
معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط أن تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد
على الاقل.