الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات واذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة عضويته بحكم محكمة او استقالته
أو وفاته أو فقدانه مؤهلاته القانونية يخلف فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد العضوز الاخير اذا كان لايزال محتفظا
بمؤهلاته العضوية والا فالذي يلية فان لم يوجد مرشح كهذا او ذاك يعين مجلس الادارة خلال شهر من شغور العضوية عضواً
من بين الناخبين توفر فيه المؤهلات العضوية لملء المركز الشاغر على ان يقترن هذا التعيين بموافقة وزير الاقتصاد وتنتهي
العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا ارتكب عملا مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيانها او سمعتها
ويتم بقرار من ثلثي اعضاء الادارة على الاقل ويفقد عضو مجلس الادارة عضويته الياّ اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية
لمجلس الادارة دون عذر شرعي.