التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 12من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

أ - يحدد وزير الصناعة والتجارة لغرفة تجارة عمان والحكام الاداريون لغرف التجارة في المحافظات والالوية موعد انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة. ب - تجري الانتخابات لغرف التجارة القائمة قبل نهاية مدة مجلس الادارة القائم بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما. ج- تجري الانتخابات لمجلس الادارة الاول لغرف التجارة المستحدثة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بتأسيس الغرفة. د- لوزير الصناعة والتجارة تمديد اي مجلس ادارة قائم بما لا يزيد على ستة اشهر اذا راى ضرورة لذلك على ان تجري الانتخابات لمجلس الادارة التالي قبل نهاية مدة التمديد مدة وفقاً لاحكام الفقرة ب من هذه المادة على ان يتم التنسيق في ذلك مع الحكام الاداريين فيما يتعلق بغرف التجارة في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية