التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 14من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

تؤلف في العاصمة لجنة للاشراف على انتخابات الغرفة برئاسة محافظ العاصمة او من ينتدبه رئيسا وعضويه تاجرين غير مرشحين يختارهما محافظ العاصمة وفي المحافظات والالوية الاخرى تؤلف مثل هذه اللجنة برئاسة الحاكم الاداري او من ينتدبه رئيسا وعضويه تاجرين غير مرشحين يختارهما الحاكم الاداري وللجنة الاشراف تشكيل لجنة او اكثر تقوم بمساعدتها في مراقبة صناديق الاقتراع والمحافظة عليها.

الإحالة

المادة 14 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية