الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
المادة 17 -
يعين محافظ العاصمة لجنة تدقيق او اكثر من التجار غير المرشحين تتألف كل منها من رئيس وستة اعضاء من التجار المصنفين
في الدرجات الممتازة والاولى والثانية في العاصمة أما في المحافظات والالوية الاخرى فيتم تشكيل لجنة التدقيق من قبل
الحاكم الاداري فيها من رئيس واربعة اعضاء من التجار غير المرشحين وتتولى كل من هذه اللجان القيام بما يلي:
أ- اعداد قوائم باسماء التجار الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تدقيق طلبات الترشيح واعداد جدول باسماء المرشحين الحائزين على الشروط القانونية واعلانها في الغرفة.