الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المطلوبين لعضوية مجلس ادارة
الغرفة تعلن حينئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص العدد المطلوب فعلى وزير الاقتصاد
الوطني تعيينه من يختارة من تجار الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية
واذا زاد عدد المرشحين عن العددالمذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم حينئذ على اللجنة خلال اسبوع من اتنهاء مدة
قبول الطلبات للترشيح ان تنظم الجدول النهائي باسماء المرشحين وجداول باسماء حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف
الهجائية ونشرها للاطلاع في مكان عام.