الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
يتسلم الناخب رقعة الانتخاب بخاتم الغرفة الرسمي وموقعاً عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين
ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن
عن عددهم وذلك فيما اذا كان الناخب ممن يعرف القراءة والكتابة اما اذا كان من الاميين فيكلف احدا من لجنة الاشراف
بتدوين اسماء من يريد انتخابه سرا ثم يضع الرقعة في صندوق الاقتراع وكل ورقة غير مستكملة الشروط الواردة في هذه المادة
تعتبر لاغية وفي حالة زيادة عدد المسجلين في ورقة الانتخاب تهمل الارقام الزائدة عن العدد المطلوب وتؤشر لجنة الاشراف
على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه رقعه الانتخاب.