التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 22من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

يتسلم الناخب رقعة الانتخاب بخاتم الغرفة الرسمي وموقعاً عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن عن عددهم وذلك فيما اذا كان الناخب ممن يعرف القراءة والكتابة اما اذا كان من الاميين فيكلف احدا من لجنة الاشراف بتدوين اسماء من يريد انتخابه سرا ثم يضع الرقعة في صندوق الاقتراع وكل ورقة غير مستكملة الشروط الواردة في هذه المادة تعتبر لاغية وفي حالة زيادة عدد المسجلين في ورقة الانتخاب تهمل الارقام الزائدة عن العدد المطلوب وتؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه رقعه الانتخاب.

الإحالة

المادة 22 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية