التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الفصل الاول

المادة 32من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

أ- يدعو الرئيس الى عقد جلسات مجلس الادارة ويدير اعمالها وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد المحاسبة وينفذ مقررات مجلس الادارة ويمثل الغرفة امام ايه محكمة او مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره مجلس ادارة الغرفة. ب- يمارس مجلس ادارة الغرفة الصلاحيات المخولة لغرف التجارة بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية وغيره من القوانين والانظمة المرعية والامور التالية:- 1- تزويد الحكومة بالمقترحات المتعلقة بالقوانيين واللوائح والضرائب والجمارك والنقل والمصارف والمسائل ذات الصلة بتقدم النشاط التجاري. 2- تقديم الخدمات المقررة اللازمة للاعمال التجارية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتجارة الحاصلات الزراعية وتصديق الشهادات والمعاملات الصادرة عن المصانع المحلية في المناطق التي لايوجد فيها غرفة صناعية ولحين تأسيس غرفة صناعية فيها. 3- اقامة المعارض والمؤتمرات وتأليف اللجان والشعب من اعضاء مجالس الادارة وغيرهم 4- تصديق وتقدير موازنات الغرفة. 5- امتلاك الاموال المنقولة التي تحتاجها الغرفة.

الإحالة

المادة 32 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية