الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
أ- يدعو الرئيس الى عقد جلسات مجلس الادارة ويدير اعمالها وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد المحاسبة
وينفذ مقررات مجلس الادارة ويمثل الغرفة امام ايه محكمة او مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره
مجلس ادارة الغرفة.
ب- يمارس مجلس ادارة الغرفة الصلاحيات المخولة لغرف التجارة بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية وغيره من القوانين
والانظمة المرعية والامور التالية:-
1- تزويد الحكومة بالمقترحات المتعلقة بالقوانيين واللوائح والضرائب والجمارك والنقل والمصارف والمسائل ذات الصلة
بتقدم النشاط التجاري.
2- تقديم الخدمات المقررة اللازمة للاعمال التجارية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتجارة الحاصلات الزراعية وتصديق
الشهادات والمعاملات الصادرة عن المصانع المحلية في المناطق التي لايوجد فيها غرفة صناعية ولحين تأسيس غرفة صناعية
فيها.
3- اقامة المعارض والمؤتمرات وتأليف اللجان والشعب من اعضاء مجالس الادارة وغيرهم
4- تصديق وتقدير موازنات الغرفة.
5- امتلاك الاموال المنقولة التي تحتاجها الغرفة.