الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
الماد 37-
الفصل الثاني
اجتماعات مجلس الادارة
أ- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يصبح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطراريه.
ب- عندما يلتقي الرئيس طلبا خطياً موقعاً بما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الادارة عليه ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال
خمسىة ايام من تاريخ تلقية الطلب مع بيان الاسباب الموجبة.
ج- تبلغ رقاع الدعوة متضمنة جدول الاعمال قبل ثمان واربعين ساعة من موعد انعقاد الجلسة على الاقل.
د- تبلغ الدعوة للاجتماع الطارئ بالطريقة المناسبة وفي اي وقت قبل موعد انعقاده ولا يعتبر التغيب في هذه الحالة دون
عذر شرعي سببا لفقدان العضوية .