التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الفصل الاول

المادة 37من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

الماد 37- الفصل الثاني اجتماعات مجلس الادارة أ- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يصبح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطراريه. ب- عندما يلتقي الرئيس طلبا خطياً موقعاً بما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الادارة عليه ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال خمسىة ايام من تاريخ تلقية الطلب مع بيان الاسباب الموجبة. ج- تبلغ رقاع الدعوة متضمنة جدول الاعمال قبل ثمان واربعين ساعة من موعد انعقاد الجلسة على الاقل. د- تبلغ الدعوة للاجتماع الطارئ بالطريقة المناسبة وفي اي وقت قبل موعد انعقاده ولا يعتبر التغيب في هذه الحالة دون عذر شرعي سببا لفقدان العضوية .

الإحالة

المادة 37 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية