الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
الباب الثالث
الفصل الاول
مالية الغرفة
تكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء
رسوم معينه ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوزات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على التواقيع
وشهادات التصديق وتسجل مقاولات الشركات وتصديق عقود الايجار والاستئجار الى غير ذلك من الرسوم التي يمكن ان تستوفي
بحسب الانظمة والمقرارات المتعلقة بها وكذلك من ربع ما تملكة من عقارات وما يدفع اليها من هبات وتبرعات وما تكسبه
من استثمار اموالها.