الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
أ - 1 - تستوفي غرفة تجارة عمان الرسوم بموجب التعريفة التالية ، على ان يكون التصنيف لست درجات حسب قرار مجلس ادارة
الغرفة ويجوز لكل تاجر الاعتراض على قرار تصنيفه الى وزير الصناعة والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار
، وتعتبر اجزاء السنة لغايات دفع الرسوم سنة كاملة.
رسوم التسجيل رسوم الاشتراك
بالدينار بالدينار
120 201 للعضو من الصنف الممتاز
60 099 للعضو من الصنف الاول
30 060 للعضو من الصنف الثاني
15 030 للعضو من الصنف الثالث
09 015 للعضو من الصنف الرابع
03 006 للعضو من الصنف الخامس
2 - تستوفي كل من غرفة تجارة اربد وغرفة تجارة الزرقاء نصف رسوم التعريفة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة
3 - تستوفي الغرف التجارية الاخرى في المملكة ثلث رسوم التعريفة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة
ب - تستوفى جميع غرف التجارة الرسوم التالية:-
دينار
1.00 رسم التصديق على كل توقيع.
1.00 رسم شهادة التصديق والتوصية وتسجيل مقاولات الشركات.
10,00 نقص رسم التحكيم عن كل حكم.
10.00 رسم التصديق على كل عريضة مهما كان عدد التواقيع عليها.
3.00 رسم التصديق على مضمون الكفالات.
1.00 رسم التصديق على كل عقد ايجار واستئجار.
1.00 رسم التأشير على كل تاريخ معين والتأشير على الدفاتر التجارية.
اما التصديق على المعاملات الخاصة بالاقراض الزراعي فتعفى من هذه الرسوم.
ج- يستوفى رسم قدره واحد بالالف من قيمة فواتير البضائع المصدرة عند التصديق على منشأ البضاعة على ان لا يزيد الرسم
على عشرين دينارا وان لا يقل عن دينار واحد من كل فاتورة.