التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الفصل الاول

المادة 52من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم ثم يبعث به مع مذكرة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم مع غرامة قدرها (10%) من قبل جباه المالية بموجب قانون الجباية وذلك بعد انذار المتخلفين عن الدفع لمدة عشرة ايام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال أقامتهم الانذارات وتخلفهم عن الدفع.

الإحالة

المادة 52 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية