التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · الفصل الاول

المادة 6من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

أ - في الغرفة المحدثة تقدم طلبات التسجيل الى لجنة تأسيسية مؤلفة من خمسة اعضاء يقوم بتعيينها من بين من يتقدمون بتأسيس الغرفة ، وزير الاقتصاد الوطني في العاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات وتتولى هذه اللجنة قبول الطلبات أو رفضها وتصنيفها وقبض رسوم التسجيل و الاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تأليفها ، ويجوز الاعتراض على قراراتها لوزير الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً. ب -في الغرف القائمة يقدم طالب التسجيل الى مكتب الغرفة طلبا موقعاً منه على نموذج خاص للنظر فيه ويحق للمكتب ان يقبل او يرفض الطلب مع بيان الاسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على مجلس ادارتها في اول اجتماع يعقده وفي حالة الرفض من قبل المجلس يحق للطالب ان يستأنف القرار لدى وزير الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية