الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
أ - في الغرفة المحدثة تقدم طلبات التسجيل الى لجنة تأسيسية مؤلفة من خمسة اعضاء يقوم بتعيينها من بين من يتقدمون
بتأسيس الغرفة ، وزير الاقتصاد الوطني في العاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات وتتولى هذه اللجنة قبول الطلبات
أو رفضها وتصنيفها وقبض رسوم التسجيل و الاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تأليفها ، ويجوز الاعتراض على قراراتها لوزير
الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً.
ب -في الغرف القائمة يقدم طالب التسجيل الى مكتب الغرفة طلبا موقعاً منه على نموذج خاص للنظر فيه ويحق للمكتب ان يقبل
او يرفض الطلب مع بيان الاسباب وفي حالة الرفض يتوجب على مكتب الغرفة عرض القضية على مجلس ادارتها في اول اجتماع يعقده
وفي حالة الرفض من قبل المجلس يحق للطالب ان يستأنف القرار لدى وزير الاقتصاد الوطني الذي يكون قراره نهائياً.