التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس ادارة الغرفة

المادة 8من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات الآتية:- 1- أن يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة. 2- ان يكون اردنيا قد بلغ الثلاثين من عمره. 3 - ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة مدة لا تقل عن سنتين قبل تاريخ ترشيحه ، وفي حالة الغرف المحدثة ان يكون قد مارس التجارة او اي عمل شملته المادة الثالثة من النظام الاصلي مدة ثلاث سنوات متتالية. 4 - ان يكون مسدداً جميع ما عليه من رسوم الغرفة قبل ان يتقدم بطلب الترشيح الى مكتب الغرفة. 5- أن يكن مقيما اقامة دائمة في العاصمة او في مركز المقاطعات الادارية التي تؤلف الغرف فيها وان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 7- أن لا يكون قد افلس ولم يستعد اعتباره. 8- أن لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية سابقة ولا محجورا عليه ولا مصابا بالامراض العقلية عند الترشيح.

الإحالة

المادة 8 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية