التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس ادارة الغرفة

المادة 10من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات واذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة عضويته بحكم محكمة او استقالته أو وفاته أو فقدانه مؤهلاته القانونية يخلف فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد العضوز الاخير اذا كان لايزال محتفظا بمؤهلاته العضوية والا فالذي يلية فان لم يوجد مرشح كهذا او ذاك يعين مجلس الادارة خلال شهر من شغور العضوية عضواً من بين الناخبين توفر فيه المؤهلات العضوية لملء المركز الشاغر على ان يقترن هذا التعيين بموافقة وزير الاقتصاد وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها. ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا ارتكب عملا مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيانها او سمعتها ويتم بقرار من ثلثي اعضاء الادارة على الاقل ويفقد عضو مجلس الادارة عضويته الياّ اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية لمجلس الادارة دون عذر شرعي.

الإحالة

المادة 10 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية