الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
أ - يحدد وزير الصناعة والتجارة لغرفة تجارة عمان والحكام الاداريون لغرف التجارة في المحافظات والالوية موعد انتخاب
اعضاء مجلس ادارة الغرفة.
ب - تجري الانتخابات لغرف التجارة القائمة قبل نهاية مدة مجلس الادارة القائم بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد
على ثلاثين يوما.
ج- تجري الانتخابات لمجلس الادارة الاول لغرف التجارة المستحدثة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ صدور قرار
وزير الصناعة والتجارة بتأسيس الغرفة.
د- لوزير الصناعة والتجارة تمديد اي مجلس ادارة قائم بما لا يزيد على ستة اشهر اذا راى ضرورة لذلك على ان تجري الانتخابات
لمجلس الادارة التالي قبل نهاية مدة التمديد مدة وفقاً لاحكام الفقرة ب من هذه المادة على ان يتم التنسيق في ذلك مع
الحكام الاداريين فيما يتعلق بغرف التجارة في المحافظات والالوية.