التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 19من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المطلوبين لعضوية مجلس ادارة الغرفة تعلن حينئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص العدد المطلوب فعلى وزير الاقتصاد الوطني تعيينه من يختارة من تجار الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية واذا زاد عدد المرشحين عن العددالمذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم حينئذ على اللجنة خلال اسبوع من اتنهاء مدة قبول الطلبات للترشيح ان تنظم الجدول النهائي باسماء المرشحين وجداول باسماء حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف الهجائية ونشرها للاطلاع في مكان عام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية