الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961
عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات بصورة علنية الا اذا كان
الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب المهمورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم التالي
اذا لم يكن ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وان كان يوم عطلة فلليوم الذي يليه ويحفظ خاتم الغرفة المهمور الثاني مع احد
اعضاء لجنة الاشراف وبعد تنظيم ضبط بانتهاء عملية الاقتراع تذكر فيه اللجنة عدد الناخبين الذين اشتركوا بالتصويت وعدد
المتخلفين منهم ويذيل الضبط بتوقيع اعضاء لجنة الاشراف.