التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الفصل الاول

المادة 35من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14281 تشرين الثاني 1961

أ- يجوز لمجلس ادارة الغرفة تعيين مدير ومستخدمين يعين لكل منهم صلاحياته وواجباته بقرار منه ويجوز للمحلس ان يعهد للمدير او غيره من الموظفين ببعض واجباته. ب- يضع مجلس الادارة ملاكاً للمستخدمين يعين فيه درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية بحسب ميزانية كل غرفة وامكانياتها المالية. ج- يجري انهاء خدمات مدير الغرفة بقرار مسبب صادر عن ثلثي اعضاء ادارة الغرفة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية