أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة.
ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:-
التوبيخ- علامتين
التفقد الاضافي- 3 علامات
التدريب الاضافي- 4 علامات
الحرمان من اجازة نهاية الاسبوع - 5 علامات
الحجز عن كل يوم 6 علامات
الانذار - 10 علامات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.