المادة 19- لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الصلاحية في فرض العقوبات
المادة 19من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.