المادة 20- لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:-
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.
د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الصلاحية في فرض العقوبات
المادة 20من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.