التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية

المادة 35من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل السابع الفصل والطرد من الكلية المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي ويدفع هذا الطلب الى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية للموافقة عليه ما وفي هذه الحالة عليه ان يدفع جميع النفقات والرواتب التي تكبدها الجيش بسبب وجود التلميذ بالكلية.

الإحالة

المادة 35 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية