التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية

المادة 36من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من آمر الكلية:- أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة التلميذ العسكري بعاهة جسمانية من جراء التدريب يعطى مكافأة بما يعادل (1 /12) من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل عن خدمته. ب- اذا ثبت بقرار قطعي من محكمة ذات اختصاص ارتكابه فعل الجنحة المخلة بالشرف. كالسرقة والاحتيال ، والاختلاس والتزوير ، والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة تخل بالاخلاق العامة او ارتكاب فعل الجناية. ج- اذا خسر التلميذ العكسري (125) علامة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري في السنة الدراسية الاولى ، او خسر (100) علامة من هذه العلامات في السنة الدراسية الثانية. د- اذا رسب التلميذ العسكري في سنتة الدراسية. هـ- اذا تغيب عن الكلية بدون اجازة مدة تزيد عن 21 يوما دفعة واحدة. و- اذا بلغ مجموع تغيبه في السنة الدراسية الواحدة مدة ثلاثة اشهر ولاسباب صحية او خمسة واربعين يوماً متواصلة. ز- اذا اصيب بمرض تناسلي واثبتت التقارير الطبية ذلك. ح- اذا لم يحتصل التلميذ العسكري على معدل علامة النجاح في موضوع الكفاءة القيادية في نهاية السنة الدراسية.

الإحالة

المادة 36 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية