يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من
آمر الكلية:-
أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة التلميذ
العسكري بعاهة جسمانية من جراء التدريب يعطى مكافأة بما يعادل (1 /12) من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل عن خدمته.
ب- اذا ثبت بقرار قطعي من محكمة ذات اختصاص ارتكابه فعل الجنحة المخلة بالشرف.
كالسرقة والاحتيال ، والاختلاس والتزوير ، والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة تخل بالاخلاق العامة او
ارتكاب فعل الجناية.
ج- اذا خسر التلميذ العكسري (125) علامة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري في السنة الدراسية الاولى ، او خسر (100)
علامة من هذه العلامات في السنة الدراسية الثانية.
د- اذا رسب التلميذ العسكري في سنتة الدراسية.
هـ- اذا تغيب عن الكلية بدون اجازة مدة تزيد عن 21 يوما دفعة واحدة.
و- اذا بلغ مجموع تغيبه في السنة الدراسية الواحدة مدة ثلاثة اشهر ولاسباب صحية او خمسة واربعين يوماً متواصلة.
ز- اذا اصيب بمرض تناسلي واثبتت التقارير الطبية ذلك.
ح- اذا لم يحتصل التلميذ العسكري على معدل علامة النجاح في موضوع الكفاءة القيادية في نهاية السنة الدراسية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية
المادة 36من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.