أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه
خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:-
أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات .
ب- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية وكانت معدلاته النهائية في المواضيع التي رسب بها من (40-47) يعطى رتبة
وكيل اما اذا قلت معدلاته عن (40) فيعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات في كلتا الحالتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية
المادة 38من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 38 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.