التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · العقوبات

المادة 15من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع العقوبات المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها واوامرها الثابتة:- أ- التوبيخ ويعني تأنيب التلميذ العسكري على مخالفة ارتكبها وانذاره بتوقيع عقوبة اشد في حالة تكرارها. ب- التفقد الاضافي ويعني حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة باللباس والى المكان وفي الزمان كما هو مبين بنظام الكلية الداخلي. ج- التدريب الاضافي - ويعني قيام المحكوم عليه بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال مدة استراحته وحسب انظمة الكلية. د- الحرمان من الاجازة وتعني منع المحكوم عليه بهذه العقوبة من الخروج من الكلية يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه العسكرية ويقوم بالاعمال والواجبات التي يوضحها النظام الداخلي للكلية. هـ- الحجز بالثكنة ويعني بقاء المحكوم بهذه العقوبة بغرفته وعدم مغادرتها الا للاشتراك بحصص التدريب والدراسة وتناول وجبات الطعام حسب النظام الداخلي للكلية. و- الانذار ويعني انذار المحكوم عليه بهذه العقوبة بالطرد من الكلية اذا تكررت مخالفاته ولم يحسن سلوكه. ز- الطرد ويعني فصل المحكوم عليه بهذه العقوبة من الكلية.

الإحالة

المادة 15 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية