التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الفصل والطرد من الكلية

المادة 38من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:- أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات . ب- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية وكانت معدلاته النهائية في المواضيع التي رسب بها من (40-47) يعطى رتبة وكيل اما اذا قلت معدلاته عن (40) فيعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات في كلتا الحالتين.

الإحالة

المادة 38 من نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية