التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

يوقف صرف بدل التمثيل أو الاغتراب في حالة انفكاك الموظف عن عمله الأصلي أما في الإجازة أو بالاستدعاء للمشاورات الرسمية لمدة تتجاوز الشهر الواحد أو بالانتداب لعمل آخر خارج مقر عمله وإذا تغيب رئيس البعثة عن عمله بسبب النقل أو الإجازة او الاستدعاء أو لأي سبب آخر يحق للقائم بالأعمال المؤقت أن يتقاضى ثلث بدل التمثيل الذي يمنح عادة لرئيس البعثة وذلك عن المدة التي لا يتقاضى فيها رئيس البعثة علاوات بدل التمثيل.

الإحالة

المادة 19 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية