الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954
15 مكررة:
1- يجوز لوزير الخارجية نقل وزير مفوض من مفوضيه إلى سفارة بنفس درجته ويمنح عندها لقب سفير مؤقت ، كما يجوز له أيضاً
نقل سفير بدرجته إلى مفوضيه ويكون لقبه فيها وزيراً مفوضاً طالما يشغل تلك الوظيفة.
2- لا يوجد ما يمنع اجتماع سفير ووزير مفوض من الدرجة الثانية أو الثالثة في سفارة واحدة ويكون الوزير المفوض فيها
وزيراً مستشاراً.
3- يحتفظ وكيل وزارة الخارجية بلقبه الدبلوماسي المعادل لدرجته ويكون له نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة لأمثاله
بموجب نظام السلك الخارجي عدا العلاوات التي يتقاضونها بحكم وظائفهم في الخارج).