التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

15 مكررة: 1- يجوز لوزير الخارجية نقل وزير مفوض من مفوضيه إلى سفارة بنفس درجته ويمنح عندها لقب سفير مؤقت ، كما يجوز له أيضاً نقل سفير بدرجته إلى مفوضيه ويكون لقبه فيها وزيراً مفوضاً طالما يشغل تلك الوظيفة. 2- لا يوجد ما يمنع اجتماع سفير ووزير مفوض من الدرجة الثانية أو الثالثة في سفارة واحدة ويكون الوزير المفوض فيها وزيراً مستشاراً. 3- يحتفظ وكيل وزارة الخارجية بلقبه الدبلوماسي المعادل لدرجته ويكون له نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة لأمثاله بموجب نظام السلك الخارجي عدا العلاوات التي يتقاضونها بحكم وظائفهم في الخارج).

الإحالة

المادة 15 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية