التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1187، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1187ص 55317 تموز 1954

المادة 2- إيفاء بالغاية المتوخاة من هذا النظام يكون للاصطلاحات الآتية المعاني الموضحة أدناه إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك. الوزير: وزير الخارجية الوزارة: وزارة الخارجية المركز: وزارة الخارجية في عمان موظف السلك الخارجي الموظف الذي يشغل وظيفة من الوظائف المبينة في المواد الرابعة والسابعة والعاشرة من هذا النظام. نظام الموظفين: نظام الموظفين لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1949

الإحالة

المادة 2 من نظام السلك الخارجي / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 844 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1187، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية