التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1551
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 15512 تشرين الثاني 1985

تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم التالية مقابل ما يلي:- أ- استعمال المطارات الاردنية او اشغال اي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الاجازات والتصاريح والشهادات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية