الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 15512 تشرين الثاني 1985
المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي:-
أ- رسم هبوط الطائرات
1- مع مراعاة ما ورد في البنود 2،3،4 من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للاقلاع لاي
طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل طن او جزء منه:
فلس دينار
لل 25 طن الاولى من وزن 000 1
للطائرة.
لل 75 طن التالية 500 1
مايزيد على مثئة طن 700 1
على ان لايقل رسم الهبوط في
اي حالة عن سنتين دينارا.
2- يستوفى رسم اضافي مقداره 35% من الرسم المقرر في البند 1 من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط اوالاقلاع ليلا وتحدد
فترة الليل بالمدة المحصورة بين نصف الساعة اللاحقة للغروب والنصف الساعة السابقة للشروق.
3- يستوفى ما نسبته 50% من رسوم الهبوط المقررة في البند1 من هذه الفقرة عن طائرات النقل الجوي الداخلي وطائرات
الهليوكبتر التجارية.
4- يستوفى ما نسبته 30% من رسوم الهبوط المقررة في البند 1 من هذه الفقرة على ما يلي:
1- الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية.
2- الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الاجازة او التأهيل
او اختبار اجهزة ومعدات الطائرة شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية.
3- طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ب- رسوم انتظار خارج الحظائر:
1- يستوفي رسم الانتظار بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به لاقلاع اي طائرة، بحسب شهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:
تعفى الساعتان الاوليان من رسم الانتظار، ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي:-
عن طن (او اي جزء منه) في الساعة
(او اي جزء منها)
فلس
دينار
لل25 طنا الاولى من وزن 100 000
الطائرة
لل75 طنا التالية 070 000
مايزيد على 100 طن 040 000
على ان لايقل رسم الانتظار في
اي حالة عن 15 دينار.
2- لا يسمح بانتظار اي طائرة ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من المسؤولية
عن اي ضرر قد يحدث للطائرة اثناء الانتظار.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم انتظار الطائرات
ج- رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر:
1- يستوفي رسم الايواء بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للاقلاع عن اي طائرة حسب شهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:-
(او اي جزء منها) للطن
(او اي جزء منها) للطن
الواحد (او اي جزء منه)
فلس دينار
لل 25 طنا الاولى من وزن الطائرة 700 001
لل75 طنا التالية 000 01
للوزن الذي يزيد على 100 طن 500 000
على ان لايقل رسم الاسواء في اي
حالة عن ثلاثين دينار
2- لا يسمح بايواء اي طائرة ما لم يوقع مالكها او ممثله على النموذج المقرر لاعفاء سلطات الطيران المدني من المسؤولية
عن اي ضرر قد يحدث للطائرة أثناء الايواء.
3- تسري التخفيضات المقررة في البندين 3 ، 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم الايواء الطائرات داخل
الحظائر.
د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب:-
يستوفي رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة واليها عن مدة ساعتين (او اي جزء منها) على الوجة
التالي:-
الرسم بالدينار
1- لطائرة وزنها 90 طنا او 40
اكثر
2- لطائرة وزنها اقل من 90 25
طنا
3- يجوز للمدير العام بموجب
تعليمات يصدرها تمديد المدة نصف ساعة بعد انقضاء فترة الساعتين
وذلك بدون رسم اضافي.