التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1551
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 15512 تشرين الثاني 1985

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي: يستوفي رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الاجواء الادرنية بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به لاقلاع اي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن او جزء منه: لل 25 طنا الاولى من وزن الطائرة 600 فلس لل 75 طنا التالية 700 فلس للوزن الذي يزيد عن مائة طن 800 فلس على ان لا يقل رسم العبور الجوي في اي حالة عن ثلاثين دينارا.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة 86 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 رقم 40 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية