الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 15512 تشرين الثاني 1985
المادة6- يعفى من الرسوم ما يلي:
أ- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
ب- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
ج- طائرات الوفود الرسمية.
د- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل
هـ - الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
و- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية تتعلق بتدريب المواطنين او الطائرات التي تقوم بالاختبار الفني
للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير عام سلطة الطيران المدني
او من يفوضه الخطية قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
ز- الهبوط الاضطراري بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية او بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني.
ح- اية طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفاءها كليا او جزئيا من الرسوم بالنسبة لظروف يقدرها.