التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

المادة 10- يجوز لنائب الرئيس في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للطالبين من المزارعين في منطقة المشروع أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر الذي تقرره السلطة ، على أن تكون نفقات جر الماء على حساب الطالب ، وفي هذه الحالة لا يحق لمشتري الماء أن يدعي بأية حقوق ثابتة في المياه أو بأية تعويضات إذا امتنعت السلطة ، لأي سبب من الأسباب ، عن بيعه ماء خلاف ما وافقت على بيعه لري أراضيه أو مزروعاته ، كما لا يحق له زرع موز أو أشجار مثمرة أو حرجية مهما كان نوعها أو نباتات علفية مستديمة أو طويلة الأمد من نباتات مستهلكة للمياه .

الإحالة

المادة 10 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية