الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966
المادة 10- يجوز لنائب الرئيس في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للطالبين من المزارعين
في منطقة المشروع أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر الذي تقرره
السلطة ، على أن تكون نفقات جر الماء على حساب الطالب ، وفي هذه الحالة لا يحق لمشتري الماء أن يدعي بأية حقوق ثابتة
في المياه أو بأية تعويضات إذا امتنعت السلطة ، لأي سبب من الأسباب ، عن بيعه ماء خلاف ما وافقت على بيعه لري أراضيه
أو مزروعاته ، كما لا يحق له زرع موز أو أشجار مثمرة أو حرجية مهما كان نوعها أو نباتات علفية مستديمة أو طويلة الأمد
من نباتات مستهلكة للمياه .