التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

المادة 19- في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، أو الوديان الجانبية أو جميعها معاً، ويجري توزيع المياه على المزارعين ما يلي : - تستوفى الأراضي المخصصة لزراعة الموز والحمضيات والتي جرى غرسها وكذلك الأشجار الأخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا يزيد عن 14 متر مكعب باليوم لدونم الموز ولا يزيد عن ( 7 ) أمتار مكعبة باليوم لدونم الحمضيات وغيرها ومن ثم تقسم كمية المياه الباقية في القناة على الأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع بالتساوي حسب مساحتها القابلة للري ويترك للمزارع حرية التصرف بالمياه في زراعة المساحة التي يشاء بما يشاء من المزروعات ويلفت نظره إلى أن تقديرات كميات المياه قد تتناقص تدريجيا حسب المعلومات المتوفرة لدى السلطة ، ولا يحق للمزارعين المطالبة بأية تعويضات عن مزروعات زرعوها إذا نقصت كمية المياه في المشروع عن كفايتها .

الإحالة

المادة 19 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية