الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966
المادة 19- في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، أو الوديان الجانبية أو جميعها معاً، ويجري توزيع المياه على المزارعين
ما يلي : -
تستوفى الأراضي المخصصة لزراعة الموز والحمضيات والتي جرى غرسها وكذلك الأشجار الأخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا يزيد
عن 14 متر مكعب باليوم لدونم الموز ولا يزيد عن ( 7 ) أمتار مكعبة باليوم لدونم الحمضيات وغيرها ومن ثم تقسم كمية
المياه الباقية في القناة على الأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع بالتساوي حسب مساحتها القابلة للري ويترك للمزارع
حرية التصرف بالمياه في زراعة المساحة التي يشاء بما يشاء من المزروعات ويلفت نظره إلى أن تقديرات كميات المياه قد
تتناقص تدريجيا حسب المعلومات المتوفرة لدى السلطة ، ولا يحق للمزارعين المطالبة بأية تعويضات عن مزروعات زرعوها إذا
نقصت كمية المياه في المشروع عن كفايتها .