الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : -
أ- تعني كلمة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية .
ب- تعني كلمة "نائب الرئيس" نائب سلطة المصادر الطبيعة أو من يفوضه .
ج- تعني كلمة "القانون" قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37 ) لسنة 1966.
د- تعني عبارة "منطقة المشروع" المساحة المشمولة بمشروع قناة الغور الشرقية والمعروفة في الفقرة ( 14) من المادة(2)
من القانون .
هـ- تعني عبارة "الوحدة الزراعية" المعنى المعين لها في القانون .
و- تعني كلمة "المتصرف أو المستأجر الفرعي" المعنى المخصص لكل منهما في القانون .
ز- تعني عبارة "نهر الأردن" مجري الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الأردن .
ح- تعني عبارة "تصنيف الأراضي" المعنى المخصص لها في القانون فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية .