التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

المادة 20- على كل متصرف أو مستأجر فرعي ، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة ، بطلب على النموذج المقرر لديها ، يبين فيه مقدار حاجته من المياه ، وأوقات الاستلام ، وغير ذلك من المعلومات التي تتطلبها السلطة من آن لآخر وللسلطة تأمين حاجاته هذه على ضوء إمكانياتها وتوفر المياه لديها ، كما يجوز لها رفض الطلب دون بيان الأسباب مع عدم المساس بالحقوق الممنوحة للطالب بموجب هذا النظام .

الإحالة

المادة 20 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية