الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966
المادة 21- يحق للسلطة استيفاء أثمان المياه الموردة حسبماهو مفصل في المادة ( 22 ) من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات
التي يصدرها نائب من آن لاخر وإذا تأخر أو تمنع المتصرف ، أو المستأجر الفرعي ، عن دفع أثمان هذه المياه في الأوقات
المحددة أو إذا أخل بأي من الشروط أو التعليمات ، فيحق لنائب الرئيس عندئذ بالإضافة إلى كافة الحقوق الأخرى الممنوحة
للسلطة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وبعد إعطائه الفرصة التي يراها مناسبة لتلافي تقصيره، إيقاف توريد المياه
له دون أن تترتب من جراء ما يحدث عن ذلك أية مسؤولية على السلطة أو على نائب الرئيس .