التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

المادة 21- يحق للسلطة استيفاء أثمان المياه الموردة حسبماهو مفصل في المادة ( 22 ) من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي يصدرها نائب من آن لاخر وإذا تأخر أو تمنع المتصرف ، أو المستأجر الفرعي ، عن دفع أثمان هذه المياه في الأوقات المحددة أو إذا أخل بأي من الشروط أو التعليمات ، فيحق لنائب الرئيس عندئذ بالإضافة إلى كافة الحقوق الأخرى الممنوحة للسلطة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وبعد إعطائه الفرصة التي يراها مناسبة لتلافي تقصيره، إيقاف توريد المياه له دون أن تترتب من جراء ما يحدث عن ذلك أية مسؤولية على السلطة أو على نائب الرئيس .

الإحالة

المادة 21 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية