الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966
المادة 23- على كل مزارع لا ينوي زراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها في فصل زراعي ( شتويا كان أو صيفيا ) أن يبلغ
السلطة قبل بداية الفصل الزراعي وأن يدفع لها مبلغ ( 300 ) فلس عن كل دونم لا ينوي زراعته .
إذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها دون أن يبلغ السلطة عندئذ يترتب على المزارع
دفع مبلغ ( 500 ) فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته وإذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أكبر من
الجزء الذي بلغ عنه يترتب عندئذ على المزارع دفع مبلغ 500 فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته بدلا من ( 300 ) فلس .