التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

المادة 23- على كل مزارع لا ينوي زراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها في فصل زراعي ( شتويا كان أو صيفيا ) أن يبلغ السلطة قبل بداية الفصل الزراعي وأن يدفع لها مبلغ ( 300 ) فلس عن كل دونم لا ينوي زراعته . إذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها دون أن يبلغ السلطة عندئذ يترتب على المزارع دفع مبلغ ( 500 ) فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته وإذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أكبر من الجزء الذي بلغ عنه يترتب عندئذ على المزارع دفع مبلغ 500 فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته بدلا من ( 300 ) فلس .

الإحالة

المادة 23 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية