التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1596
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 15961 كانون الثاني 1966

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية . ب- تعني كلمة "نائب الرئيس" نائب سلطة المصادر الطبيعة أو من يفوضه . ج- تعني كلمة "القانون" قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37 ) لسنة 1966. د- تعني عبارة "منطقة المشروع" المساحة المشمولة بمشروع قناة الغور الشرقية والمعروفة في الفقرة ( 14) من المادة(2) من القانون . هـ- تعني عبارة "الوحدة الزراعية" المعنى المعين لها في القانون . و- تعني كلمة "المتصرف أو المستأجر الفرعي" المعنى المخصص لكل منهما في القانون . ز- تعني عبارة "نهر الأردن" مجري الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الأردن . ح- تعني عبارة "تصنيف الأراضي" المعنى المخصص لها في القانون فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية .

الإحالة

المادة 2 من نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966 رقم 89 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية