التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1605، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1605ص 30717 آذار 1962

عند انتقال الموظف في السلك السياسي الى مركز عمله في الخارج يترتب عليه الزامياً اجراء تأمين طبي على صحته وصحة افراد عائلته وتدفع الحكومة نفقات ورسوم هذا التأمين. 2- في الحالات التي يتعذر فيها اجراء التأمين الطبي في البلاد المعتمدة فيها البعثة السياسية تتحمل الحكومة نفقات المعالجات التالية: أ- الامراض السارية والامراض الحادة. ب- العمليات الجراحية والولادة. ج- الاصابات الناتجة عن الحوادث.

الإحالة

المادة 30 من نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية