التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 203
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 2031 حزيران 1959

المادة 5 - تحدد مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين كمايلي: - أ- سبعة ايام عن البضائع المستورة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطى بالشوادر والمخزنة في الساحات. ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة. ج- عشرة ايام عن بضائع الترانزيت المخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطي بالشوادر والمخزنة في الساحات. د- خمسة عشر يوما عن بضائع الترانزيت المخزنة في ساحات الميناء المكشوفة. هـ- عن كل يوم من الايام ( ال 15 ) التي تلي مدة الاعفاء ، وفقاً لبدل الخدمات المبينه في الجدول المشار اليه في المادة (4) و- عن كل يوم من الثلاثين يوما التي تلي الخمسة عشر يوما الاولى يستوفي بدل الخدمات المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه (100%) منه. ز- عن كل يوم بعد الثلاثين يوما المبينة في الفقرة (و) يستوفي بدل خدمات التخزين المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه (200 %) منه.

الإحالة

المادة 5 من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية